الشيخ الطوسي
628
الخلاف
وروى سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ قال : " لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم " ( 1 ) . مسألة 399 : لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا ( 2 ) . وقال الشافعي : يجوز ذلك ، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور ، وفي الناس من يقول : لا يصح ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة ، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة ، وليس في الأمة من فرق بينهما . مسألة 400 : الصبي إذا لم يبلغ ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه صلاة التطوع . وللشافعي فيه قولان : قال في الإملاء : يجوز ذلك ( 4 ) ، وقال في الأم : لا يجوز ذلك ( 5 ) . دليلنا : إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 401 : لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان ، وبه قال الشافعي : ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 29 حديث 101 ، والاستبصار 1 : 423 حديث 1630 . ( 2 ) الأم 1 : 192 ، والمجموع 4 : 584 . ( 3 ) المجموع 4 : 584 . ( 4 ) المجموع 4 : 248 . ( 5 ) الأم 1 : 192 ، والمجموع 4 : 248 . ( 6 ) الأم 1 : 192 ، وبداية المجتهد 1 : 159 ، والمبسوط 2 : 23 و 120 ، والمجموع 4 : 584 و 591 .